حكمت المحكمة على المستأجر لدفع مبلغ 12500 دينار كويتي

أصدرت الدائرة التجارية للمحكمة الابتدائية حكما بإبطال عقد استثماري وألزمت شركة لم يكشف عنها بدفع 12،500 دينار كويتي إلى صاحب الشكوى. وأثناء جلسة المحكمة، أثبت محامي الدفاع المستأجر المحامي محمد خليل القطان أن المادة 209 من القانون المدني تنص على أنه في العقود الملزمة بين طرفين، إذا أخفق أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر، يسمح القانون على الطرف الآخر أن يسعى إلى إلغاء العقد من المحكمة. وبناء على ذلك، شدد المحامي على أنه ينبغي إلغاء العقد واعتباره غير موجود. وحث المحكمة على إلزام الطرف المتعثر برد مبلغ 12 ألف دينار كويتي إلى موكله مع التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله. وفي الوقت نفسه، أيدت محكمة الاستئناف حكم قسم الأسرة في المحكمة الابتدائية الذي أمر امرأة كويتية بدفع مبلغ قدره 001 1 دينار كويتي إلى زوجها المتبقي بسبب عدم تنفيذ حكم الزيارة. ووفقا للدعوى التي رفعها محام المدعي - المحامي مبارك الخشاب، كان على المرأة أن تدفع تعويضات لأنها حرمت الرجل من حقه في زيارة أطفاله. واستأنفت المرأة الحكم السابق قائلة ان التطبيق الخاطئ للقانون والمعلومات المضللة، لكن الخشاب حث المحكمة على رفض الطعن، مؤكدا ان الحكم السابق كان صحيحا بناء على الحقائق والوثائق المتاحة.

: 682

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا