قرار صادر عن رسوم نقل تصاريح العمل

20 May 2016 معلومات

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا رقم A / 57/2016 بشأن الرسوم الجديدة لبعض المعاملات المتعلقة بنقل تصاريح العمل في القطاعين الخاص والنفطي.

وينص القرار على أنه تمشيا مع القرار الإداري رقم 842/2015 بشأن نقل تصاريح العمل في القطاعين الخاص والنفطي وتعديلاته، يسمح لصاحب العمل بنقل تصريح عمل الموظف عن طريق اللجنة العليا للنزاعات الفردية عن طريق دفع رسوم عن طبيعة النقل.

وفقا للقرار، يجب دفع 200 دينار كويتي لنقل تصريح عمل موظف مسجل بموجب عقد حكومي منتهية الصلاحية إلى عقد حكومي آخر لنفس صاحب العمل، 350 دينار كويتي لنقل تصريح عمل موظف مسجل بموجب عقد حكومي، أو لا تزال صالحة، إلى الملف الرئيسي لنفس صاحب العمل.

وأضاف القرار أنه يجوز نقل تصريح عمل موظف مسجل بموجب عقد حكومي منتهية الصلاحية أو سارية المفعول، إلى عقد حكومي آخر لصاحب عمل آخر بدفع مبلغ 300 دينار كويتي. ويطبق نفس الرسم على نقل تصريح عمل الموظف الذي تم جلبه إلى البلد للعمل في القطاع الخاص، إلى صاحب عمل آخر دون إكمال فترة العمل المطلوبة - سنة واحدة تحت رب العمل الحالي.

كما يسمح للموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي ونقله إلى القطاع الخاص أن ينقل إلى صاحب عمل آخر قبل إكمال سنة واحدة من تاريخ إصدار تصريح العمل وتبلغ الرسوم 300 دينار كويتي.

كما تسري رسوم بقيمة 300 دينار كويتي على نقل تصريح عمل الموظف المتقاعد محليا المسجل بموجب عقد حكومي إلى القطاع الخاص قبل أن ينتهي من سنة واحدة من صدور تصريح عمله.

ويجوز أيضا نقل تصريح عمل الموظف الذي كان في حالة تأشيرة معالة ونقله إلى القطاع الخاص إلى صاحب عمل آخر قبل إكمال سنة واحدة مع صاحب العمل الحالي. تبلغ رسوم هذا التحويل 300 دينار كويتي.

كما تفرض الرسوم نفسها - 300 دينار كويتي - لنقل تصريح عمل الموظف المحلي الذي كان قد نقل من قبل إلى القطاع الخاص إلى صاحب عمل آخر دون إكمال ثلاث سنوات لدى صاحب العمل الحالي.

المصدر: أرابتيمس

: 2638

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا