أخبار حديثة

الوزارة تنظم إصلاح السيارات - السجلات والضمانات

07 November 2019 الكويت

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارًا بشأن القواعد واللوائح المتعلقة بقطع غيار السيارات لتنظيم أعمال الإصلاح والأعمال الميكانيكية والكهربائية ، وفقًا لتقارير صحيفة الرأي اليومية.

يشار إلى أن صحيفة الرأي اليومية في عددها الصادر في 20 أكتوبر 2019 ، سلطت الضوء على القضية التي تلزم المرائب بتقديم ضمان لمدة تصل إلى شهر على قطع الغيار المستعملة وإصلاح السيارات.

يحدد القرار فترة الضمان التي تتراوح بين صيانة وإصلاح وتثبيت قطع الغيار الجديدة ، فضلاً عن الطلاء من 30 إلى 180 يومًا باستخدام قوانين أو لوائح خاصة أو غيرها من المعايير المتفق عليها بين الطرفين على المدى الطويل.

يتحدث القرار ، الذي تم الحصول على نسخة منه يوميًا ، عن المقالات التالية التي يجب مراعاتها.

المادة (3): يجب ألا تقل مدة الضمان لمحرك الإصلاح عن 90 يومًا ولا تقل عن 30 يومًا للواحد المستخدم بدءًا من تاريخ الإصلاح المشار إليه في فاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (4): يجب ألا تقل مدة الضمان (الإصلاح) للعتاد عن 90 يومًا ، ولا تقل عن 30 يومًا لاستبدالها بأخرى مستخدمة من تاريخ التثبيت كما هو موضح في فاتورة ورشة الإصلاح ، باستثناء سيارات السباق ، يجب ألا تقل مدة الضمان عن 30 يومًا تبدأ من تاريخ التثبيت كما هو موضح في فاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (5): يجب ألا تقل مدة الضمان للتركيب الهيدروليكي الجديد عن 60 يومًا ، ويجب ألا تقل مدة المعدات الهيدروليكية التي تم إصلاحها وتجديدها عن 30 يومًا ، ويجب ألا تقل مدة الخدمة الهيدروليكية عن 15 يومًا.

المادة (6): يجب ألا تقل مدة الضمان لتركيب ضاغط تكييف الهواء للسيارة أو شحن الغاز في الوحدة عن 60 يومًا من تاريخ العمل المنجز كما هو محدد في فاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (7): يجب ألا تقل مدة الضمان لتركيب الهيكل الأمامي والخلفي الجديد عن 30 يومًا وللمواد المستعملة 15 يومًا تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التثبيت كما هو مذكور في فاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (8): يجب ألا تقل مدة الضمان لتركيب الأعمال الكهربائية الجديدة بجميع أنواعها ، بما في ذلك الأنوار والدينامو والمفاتيح ، عن 30 يومًا وللأجزاء المستعملة 15 يومًا تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التثبيت المحدد في فاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (9): يجب أن لا تقل مدة الضمان لتركيب الكمبيوتر الجديد عن 30 يومًا ، وإذا كان ما لا يقل عن 15 يومًا تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التثبيت المنصوص عليها في فاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (10): يجب ألا تقل مدة الضمان لطلاء المركبة عن 180 يومًا بدءًا من تاريخ الصيانة أو الإصلاح المشار إليه في فاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (11): لا يجوز بيع أو تركيب قطع الغيار المستخدمة لأقراص الفرامل.

المادة (12): بعد فحص المركبة ، تحدد ورشة الإصلاح العمل المطلوب لإصلاحه وتاريخ اكتماله وتكلفته. صاحب السيارة له الحق في قبول أو رفض الصيانة أو الإصلاح أو التثبيت.

المادة (13): يجب على ورشة التصليح الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع أعمال الصيانة أو الإصلاح أو التركيب التي تؤديها على السيارة. يجب عليه أيضًا فتح ملف لكل مركبة على حدة مع بيان بالأموال التي تم استلامها وإيصال نسخة إلى العميل في هذا الصدد.

المادة (14): يجوز للمستهلك فحص قطع الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة التي حل محلها (الجديد) ، ويجب عليه تسليم القطعة القديمة إذا دفعت مقابل القطعة الجديدة ، إذا كانت القطعة القديمة ضارة البيئة ، يجب أن يتخلص منها متجر الإصلاح بأمان وفقًا للوائح وقرارات الهيئة العامة للبيئة.

المادة (15): يجوز للمستهلك طلب تغيير الجزء الذي تم تثبيته في السيارة عندما يثبت أنه لا يعمل خلال الفترات المحددة وفقًا لتقرير إدارة الفحص الفني في إدارة المرور أو الكراجات المعتمدة .

المادة (16): يفقد الضمان للصيانة أو الإصلاح أو التثبيت إذا تبين أن الخلل أو العطل كان بسبب سوء الاستخدام أو إهمال المستهلك أو بسبب الحوادث أو التخريب ، عندما يثبت ذلك في التقرير. الفحص الفني في إدارة المرور العامة ، وإلا فإن ضمان الصيانة أو الإصلاح أو التثبيت يعتبر ساري المفعول.

المادة (17): إذا تعهد المرخص له بتزويد الجزء المستخدم أو الذي تم إصلاحه ، يكون مسؤولاً عن جودته ويضمنه للعميل وفقًا للفترات المحددة في الجدول المرفق. في حالة القصور الفني لورشة العمل ، يكون المرخص له مسؤولاً عن استرداد القيمة للعميل أو تقديم قطعة أخرى على نفقة الورشة.

المادة (18): يجب على كل شخص مرخص لورشة العمل إصلاح الجدول المرفق بهذا القرار في

مكان مرئي وجعله في متناول الجمهور.

 

المصدر: المصطلحات

: 1127

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا