النائب فيصل الدويسان مشروع قانون حماية الأسرة

22 April 2016 الكويت

وقدم النائب فيصل الدويسان مشروع قانون لحماية الأسرة. وفي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، قال الدويسان إن اقتراحه ينبع من المادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن "الأسرة هي حجر الزاوية في المجتمع. وهي تقوم على الدين والأخلاق والوطنية.

ويحمي القانون سلامة الأسرة ويعزز العلاقات بين أعضائها ويحميها من خلال دعم الأمومة والطفولة "، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على حماية خصوصية المرأة - الزوجة أو الشقيقة أو الابنة - فإنهم يعتبرون أضعف أفراد الأسرة.

وأكد أن المرأة يجب أن تحمي من وحشية بعض الرجال الذين يخيفون أو يكرهون على ما لا يريدون القيام به أو مهاجمتهم دون أي مبرر، ولا سيما في الحالات الشديدة من السكر واستخدام المواد المحظورة.

وتعرف المادة الأولى من مشروع القانون "العنف العائلي" بأنه أي اعتداء على النساء والأطفال يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي أو الألم أو حتى التهديد بذلك. وتجرم هذه الأفعال من خلال قانون العقوبات أو أي قانون آخر في السيناريوهات التالية:

إذا كان الفعل ينفذ داخل األسرة أو بين األقارب، بغض النظر عن مكان إقامتهم - سواء في منزل األسرة أو في مكان عام.

إذا كان الفعل قد قام به شخص له سلطة أو سيطرة على امرأة أو أي شخص لها صلة بها مثل الزوج أو األب أو األخ أو االبن. وتحدد المادة الثانية جميع أشكال الاعتداء الجنائي بما في ذلك الاعتداء على الجسد أو الروح أو المال.

وتنص المادة الثالثة على أن تعالج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شكاوى العنف العائلي. وينبغي أن تحقق الوزارة الأهداف الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، ولا سيما من حيث التوجيه العام ودراسة الحالات لتحديد الأسباب وتقديم الدعم القانوني إذا قرر صاحب الشكوى اللجوء إلى المحكمة.

وتعدد المادة الرابعة مهام الوزارة كما يلي:

■ تعيين محام لتمثيل أماكن استجواب الضحية والمحاكم

■ تزوید الضحایا بمساکن مؤقتة أو مأوى لمدة لا تزید عن عام حتی صدور القرار النھائي بشأن القضیة أو التسویة.

■ توثيق قضايا العنف العائلي لتكون بمثابة مبادئ توجيهية في إصدار أحكام المحاكم.

وتعفي المادة الخامسة ضحايا العنف المنزلي من دفع الرسوم القانونية ورسوم تقديم الطلبات عند تقديم الشكاوى.

وتنص المادة السادسة على أن عبء الإثبات يقع على المدعى عليه.

وتسمح المادة السابعة للجوء للقاضي المسؤول عن المسائل العاجلة باتخاذ قرار يكفل حماية صاحبة الشكوى وأطفالها إن وجدوا في حالة التهديد الخطير أو الانتقام أو تكرار الاعتداء.

وتنص المادة الثامنة على عقوبات بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر و 000 3 دينار كويتي أو أي من هذه العقوبات التي تضاعف في حالة التكرار.

وتوضح المادة أن العنف المنزلي يعاقب عليه إذا ارتكب الفعل بصورة متكررة أو متكررة، وليس مرة واحدة.

وفي تطور آخر، أكد النائب عوده الروي على ضرورة منع تكرار حوادث الحريق في الجامعة الجديدة، مما يشير إلى أن الفاشيات المتكررة لن تتوقف ما لم يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث.

وقال إن من المقبول أن يحدث اندلاع الحريق مرة واحدة فقط، ولكن الحوادث المتكررة تشير بوضوح إلى الإهمال أو الحرق العمد مما يعني أن شخصا ما يستفيد من ذلك.

المصدر: أرابتيمس

: 1855

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا