الجمعية الوطنية توافق على مشروع قانون يسمح لغير الكويتيين بالانضمام إلى جيش الكويت في قراءته الأولى

14 February 2018 الكويت

وافقت الجمعية الوطنية في دورتها العادية يوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح لغير الكويتيين بالانضمام إلى الجيش الكويتي في قراءته الأولى. جاء ذلك بعد أن ناقشت الجمعية تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن اقتراح تعديل المادة 29 من قانون الجيش الكويتي رقم 32/1967.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستعاض عن المادة 29 من القانون رقم 32/1967 بالنص التالي: (أ) يقبل غير الكويتيين بصفة مؤقتة كضباط عسكريين أو خبراء في الجيش من خلال الإعارة أو التعاقد بموجب الشروط شروط المرسوم التي تصدر في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون. (ب) إذا لزم الأمر، سيتم قبول المتطوعين غير الكويتيين بوصفهم ضباط الصف والمدنيين وفقا لقرار وزير الدفاع. يعامل المتطوعون الخليجيون كالكويتية.

وأيدت الجمعية أيضا اقتراح تعديل قانون محكمة الأسرة رقم 12/2015 في قراءتها الأولى. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن المواد الأولى والثامنة والتاسعة؛ يستعاض عن الفقرات 4 و 11 و 12 و 13 - الفقرتان 1 و 17 - الفقرة الثانية من القانون رقم 12/2015 بما يلي: تتمتع محكمة الأسرة، التي لها مقعد مستقل، بالولاية القضائية على الالتماسات ضد الأحكام الصادرة عن الطعون محكمة. ويجب أن يكون مقر محكمة الأسرة جاهزا في موعد أقصاه سنتين من تاريخ تنفيذ هذا القانون.

ويتولى مجلس القضاء الأعلى، أثناء إعداده لهذه المحكمة، تخصيص مقرات الأقسام الخاصة لمحكمة الأسرة داخل مباني المحاكم في جميع المحافظات. وتنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة مركز تابع لمحكمة الأسرة. ويتولى هذا المركز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف وإساءة المعاملة. وتقدم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق. وستنظم وزارة العدل هذا المركز وتحدد مهامه. وتنص المادة التاسعة، الفقرة الرابعة على أنه يجوز للمركز، وقت الاستيطان، أن يستعمل رأي أي عالم ديني أو خبير اجتماعي أو طبيب نفسي أو محام مدرج في الجدول الزمني الخاص الذي أعدته المحكمة العليا لهذا الغرض.

وتعين الجمعية العامة لمحكمة الأسرة قاضيا واحدا أو أكثر يتولى مسائل عاجلة للبت فيها بصفة مؤقتة على النحو التالي: (أ) المسائل العاجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ (ب) المنازعات والمشاكل المتصلة بالتنفيذ المؤقت للأحكام والأوامر الصادرة عن ومحكمة الأسرة ودوائر الاستئناف. وتخول الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دوائر الاستئناف العاجلة للبت في الالتماسات ضد الأحكام المتعلقة بالقضايا المحالة إلى محكمة الأسرة. وتنص الفقرة الأولى من المادة 13 على أن الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية من دوائر الاستئناف لمحكمة الأسرة يمكن الطعن فيها أمام محكمة النقض. وقد رفع رئيس الجمعية الوطنية مرزوق علي الغانم الجلسة حتى يوم الاربعاء عندما قال وزير العدل انه لا يجب عليهم التعجيل بالموافقة على مشروع القانون فى قراءته الثانية حيث ان التعديل المقترح المتعلق بمحكمة النقض يحتاج الى مزيد من الدراسة.

 

المصدر: أرابتيمس

: 1363

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا